اسعار الاستقدام مكتب-استقدام-اثيوبيا-الفلبين-اوغندا
عروض- الاستقدام مكتب-استقدام-اثيوبيا-الفلبين-اوغندا
مكتب-استقدام-خادمات استقدام-كينيا-اوغندا-اثيوبيا
 
 
× تحذير! لا تقم بأي تحويل مالي إلا بالطرق النظامية المباشرة أو معرفة تامة بالشخص المحول إليه فقد تكون ضحية للمتلاعبين والموقع غير مسئول مطلقا عن جميع التحويلات المالية ولا يوجد مخول من الموقع لإدارة المبيعات وليس للموقع صلة بتاتا مع اي اعلان او معلن سواء طلب او عرض فالأختيار يعود لك فقط والموقع لا يتحمل أي مسئولية قانونية جراء قرارك
تواصل معنا للإعلان هنا


خادمات , عاملات

إستقدام ونقل


للأستفسار تواصل واتساب مسوق الإعلانات 0508880330

ملاحظة : الرقم خاص فقط بإعلانات العمالة المنزلية



  • اخر المشاركات

  • إستشارة قانونية عن قيمة تذكرة إجازة السائق ؟

    أنظمة العمالة المنزلية


     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

     
    قديم 07-03-2010, 09:29 PM
    إستشارة قانونية عن قيمة تذكرة إجازة السائق ؟
    عندي سائق خاص يريد إجازة فقد أكمل عندي سنة وثمانية أشهر ويريد إجازة شهرين ونصف.
    السؤال1/ من المسؤول عن قيمة التذاكر (ذهاب وعودة) الكفيل أم السائق نفسه ؟
    السؤال2/ هل يجب على الكفيل دفع رواتب فترة الإجازة ؟
    ..
    نسأل الله أن يحفظنا من اقتطاع حقوق الناس وظلمهم.[/size]
       

     
    قديم 07-04-2010, 02:30 AM
    اخي الحبيب الأصل في المعاملات الماليه هو العقد

    والعقد شريعه المتعاقدين

    وأيضاً المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً

    مايخص قمية التذاكر

    فعلى ماذا نص العقد بينكم في حاله سفر العامل للإجازة ؟

    أن كانت هناك مادة تنص صراحة على أن التكلفه تقع على عاتق الكفيل فهو ملزم بالدفع
    شرعاً وقانوناًً .
    وإن كانت هناك مادة تنص صراحة على الزام الكفيل بدفع رواتب الإجازة فهو ملزم شرعاً وقانوناً .

    وإن كان لايوجد مادة تنص على ذلك فاعلم أن عقود العمالة تعتبر من العقود الجماعية التي ينظمها القانون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وفي الغالب تتضمن نصوص واضحه وهي قريبة من عقود الإذعان التي لايكون لك أي إرادة في إنشائها فالعقد أساساً مبرم وأنت لك خيارين الرفض أو القبول ولايحق لك مساومة ولاتعديل في بنوده وهذه تسمى عقود تنظمها الاتفاقات الجماعية (عقود العمل الجماعية والاتفاقات المهنية طويلة الأجل )
    - تحكم هذه العقود العلاقات التي تنشأ بين أرباب العمل والعمال .

    لذا....

    الراجح أنك لست ملزم بدفع تكاليف التذاكر ومصاريف الإجازة مالم ينص العقد على ذلك صراحة
    وبما يتفق مع العقود الجماعية التي تنظم العلاقة بين العمال وأرباب العمل بشكل عام .

    وما يدعم هذا العقول أن الأجر على قدر العمل

    هذا والله وأعلم

    كما آمل أن تتصل على هذا الرقم المجاني ( 8002451000 ) الخاص بالإفتاء تحت رعاية وزراة الشؤون الإسلامية

    وتسأل عن الرأي الشرعي في ذلك

    وترد علينا في هذا الموضوع فإن غاب عنا شيء إستفدناه وأستفاد غيرنا

    أخيراً تقبل مروري ودمت في رعاية الله
       

    التعديل الأخير تم بواسطة الواثق بالله ; 07-04-2010 الساعة 02:02 PM

     
    قديم 07-04-2010, 10:18 PM
    الأخ الفاضل الواثق بالله
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جزاك الله خير الجزاء وزادك علماً نافعا وعملاً صالحاً متقبلا ... ونفع بك

    لا أعتقد أن المسألة بحاجة إلى فتوى ... فالمفتي في مثل هذه الأمور يُرجع إلى النظام.

    وبالنسبة لي سأمتثل للنظام المكتوب في اتفاقيات العمل الموجودة في عقود العمل عند مكاتب الاستقدام متى ما وجد نص صريح.
    أو سأرجع إلى مكتب العمل للبحث عن نظام واضح يشرح حقوق السائق الخاص.

    إذ لا مانع عندي من دفع قيمة التذاكر وحتى رواتب الإجازة ... وليست المسألة محل خلاف بيني وبين السائق، لأنني دفعت قيمة الحجز ذهاب وعودة وسأدفع رواتب عمله دون اقتطاع قيمة التذاكر إن شاء الله.

    لكن اُريد معرفة ماهو له وماهو عليّ، ليأخذ كل ذي حق حقه.وجزاك الله كل خير.
       

     
    قديم 07-05-2010, 01:06 AM
    اقتباس:
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بدرالشمالي مشاهدة المشاركة
    الأخ الفاضل الواثق بالله
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جزاك الله خير الجزاء وزادك علماً نافعا وعملاً صالحاً متقبلا ... ونفع بك

    لا أعتقد أن المسألة بحاجة إلى فتوى ... فالمفتي في مثل هذه الأمور يُرجع إلى النظام.

    وبالنسبة لي سأمتثل للنظام المكتوب في اتفاقيات العمل الموجودة في عقود العمل عند مكاتب الاستقدام متى ما وجد نص صريح.
    أو سأرجع إلى مكتب العمل للبحث عن نظام واضح يشرح حقوق السائق الخاص.

    إذ لا مانع عندي من دفع قيمة التذاكر وحتى رواتب الإجازة ... وليست المسألة محل خلاف بيني وبين السائق، لأنني دفعت قيمة الحجز ذهاب وعودة وسأدفع رواتب عمله دون اقتطاع قيمة التذاكر إن شاء الله.

    لكن اُريد معرفة ماهو له وماهو عليّ، ليأخذ كل ذي حق حقه.وجزاك الله كل خير.



    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    الله يجزاك خير اخي الحبيب

    وأنت مأجور بإذن الله

    بالسنبة للرأي القانوني فهو كما بينته لك بإذن الله

    أما الرأي الشرعي فله أهله والمختصين به ولم أرد أن أفتي بلا علم وغالباً الفقه الإسلامي يتفق مع الفقه القانونيني في هذه المسائل

    وخيراً عملت فيما قلت

    بارك الله لك فيما رزقك وعوضك بخير
       

    التعديل الأخير تم بواسطة الواثق بالله ; 07-05-2010 الساعة 01:09 AM

     
    قديم 07-05-2010, 10:09 AM
    الفصل الرابع
    الإجـازات

    المادة التاسعة بعد المائة :
    1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً, تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة, وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.
    2- يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها, ولا يجوز النزول عنها, أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته, ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل, أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله, وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوماً.
    المادة العاشرة بعد المائة :
    1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية.
    2- لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوماً, فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على ألاّ يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.
    المادة الحادية عشرة بعد المائة :
    للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
    المادة الثانية عشرة بعد المائة :
    لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
    المادة الثالثة عشرة بعد المائة :
    للعامل الحق في إجازة بأجر لمدة يوم واحد في حالة ولادة مولود له, وثلاثة أيام لمناسبة زواجه, أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.
    المادة الرابعة عشرة بعد المائة :
    للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى ؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل. ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل, ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل.
    المادة الخامسة عشرة بعد المائة :
    للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية, أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الامتحان. ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان. وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل. ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
    المادة السادسة عشرة بعد المائة :
    يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر, يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفا خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً, ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
    المادة السابعة عشرة بعد المائة :
    للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى, وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية, ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة, سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة. ويقصد بالسنة الواحدة : السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
       


     
    قديم 07-05-2010, 03:53 PM
    هلا أخي بدر

    هذا النظام قد أستثنى في مادته السابعة خدم المنازل ومن في حكمهم

    لذا...هذا النظام لايحكم العلاقة التي بينك وبين السائق

    وقد تضمن هذا النظام إلزام وزراة العمل بوضع لائحة خاصة تحكم علاقة الخدم ومن في حكمهم مع مستخدميهم

    ومن خلال هذا النص

    سوف تجد ظالتك في لائحة وزراة العمل المتعلقة بالخدم ومن في حكمهم .
       

    مواقع النشر (المفضلة)



    تعليمات المشاركة
    لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
    لا تستطيع الرد على المواضيع
    لا تستطيع إرفاق ملفات
    لا تستطيع تعديل مشاركاتك

    BB code is متاحة
    كود [IMG] متاحة
    كود HTML معطلة

    الانتقال السريع

    كلمات البحث - Keywords
    شغالات, عمالة, مكتب استقدام, العمالة المنزلية, مكتب خادمات الرياض, عاملات القصيم, الدمام, جده,
    شغالات و موقع العمالة المنزلية لخدمة اي مكتب استقدام خادمات و مكتب الخدمات العامة, خادمات تنازل, شغالات, تأجير يومي, عاملات بالساعة, استقدام الفلبين, تأجير يومي, شغالة بالشهر, خادمة منزلية, سائق خاص, حراج.

    مشاوير نقل و توصيل


    الساعة الآن 03:41 PM




    Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir