تعديل المادة ( 38 )
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/8 و تاريخ 25/7/1415 هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 96 في 24/7/1415 هـ القاضي بتعديل المادة 38 من نظام الإقامة لتصبح بالنص التالي : ( تكون قيمة رخصة الإقامة خمسمائة ريال و تستوفى من جميع من تمنح لهم الإقامة بدون استثناء ) كما صدر المرسوم الملكي رقم م/18 و تاريخ 5/5/1421 هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 107 و تاريخ 29/4/1421 هـ بفرض رسم سنوي قدره مائة ريال عند إصدار أو تجديد إقامات العمالة الوافدة و رسم سنوي مقداره خمسون ريال عن إصدار رخص العمل أو تجديدها للعمالة الوافدة تقوم المديرية العامة للجوازات بتحصيل الرسمين المشار إليهما و إيداعهما في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لصالح صندوق لتنمية الموارد البشرية و يصرف منه بقرارات من مجلس إدارته كما صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 39 في 19/2/1421 هـ القاضي بأن تتحمل رسوم الإقامة لزوجات السعوديين المعاقين .
500 رسوم اصدار + 100 عن كل سنه = 600