شغالات, خادمات, العمالة المنزلية

شغالات, خادمات, العمالة المنزلية (https://www.amalh.net/index.php)
-   العمالة المنزلية (https://www.amalh.net/forumdisplay.php?f=2)
-   -   للبيع شغالة + تأشيرة + سائق + عامل لأعلى سعر (https://www.amalh.net/showthread.php?t=51401)

08-18-2012 02:59 PM

للبيع شغالة + تأشيرة + سائق + عامل لأعلى سعر
 

الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:



فلا يجوز لك بيع التأشيرات ولا أن تشارك هذا العامل في شيء من الربح مقابل التأشيرة والكفالة وما حصلت وراء ذلك من مال فهو مال حرام وسحت خبيث يجب عليك رده لمن أخذ منه لسببين:



الأول: لأن هذه التأشيرات أو الكفالة ليست مالاً يصلح للبيع أو المشاركة فهي عبارة عن رخصة وإذن لك من الحكومة أن تستقدم عمالاً للعمل عندك فقط، والكفالة هي عقد تبرع وإرفاق وليست عقد معاوضة، فأخذ مبلغ من العامل مقابلها أكل للمال بالباطل، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}.



الثاني: ما في ذلك من مخالفة الشروط التي تمنح الدولة هذه التأشيرات على أساسها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني







سؤالي: أنا عندي تأشيرات عمال وتم بيعها، فهل المبلغ أتصدق به أم ماذا أفعل في المبلغ؟ شكراً.



الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:



فبيع التأشيرات بيع غير جائز، وقد تقدمت لنا بعض الفتاوى بهذا الخصوص راجع منها الفتوى رقم: 46427، والفتوى رقم: 101777.



والثمن الذي يأخذه البائع في هذا البيع فيه تفصيل فإن كان أخذه من العامل الذي استقدمه من بلده فيجب عليه رده إليه إن كان حياً، فإن مات فلورثته الشرعيين، فإن تعذر عليه الوصول إليه أو إلى ورثته بعد بذل الجهد والوسع في ذلك تصدق به عنه بصرفه في منافع المسلمين العامة، فإن عثر عليه أو على ورثته خيرهم بين إمضاء الصدقة والأجر لهم وردها إليهم ويكون الأجر للمتصدق، وإن كان أخذه من شركات وسماسرة ونحو ذلك ممن يبيعونها على العمال بأكثر مما اشتروها به، فلا يرد إليهم الثمن وإنما يصرف في وجوه الخير.



وقد سئُلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية عن هذه المسألة فأجابت بما يلي: بيع الفيز لا يجوز لأن في بيعها كذباً ومخالفة واحتيالاً على أنظمة الدولة وأكلاً للمال بالباطل... وعلى ذلك فإن ثمن الفيز التي بعتها والنسب التي تأخذها من العمال كسب محرم يجب عليك التخلص منه وإبراء ذمتك منه، فما حصلت عليه من ثمن الفيز تنفقه في وجوه الخير والبر، وأما الأموال التي أخذتها من العمال أنفسهم نسبة في كل شهر فإنه يجب عليك ردها إليهم إن كانوا موجودين أو تيسر إيصالها إليهم في بلدهم وإن تعذر معرفتهم أو إيصالها إليهم فإنك تتصدق بها عنهم. انتهى.


الساعة الآن 04:12 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir